المتقي الهندي
571
كنز العمال
27469 عن علي قال : إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام أو يطعم فليتوضأ وضوءه للصلاة ( ن ) ( 1 ) . الغسل المسنون 27470 عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثم أمره أن يصلي ( أبو نعيم ) . 27471 عن علي قال : الطهارات ست : من الجنابة ، ومن الحمام ، ومن غسل الميت ، ومن الحجامة ، والغسل للجمعة ، والغسل للعيدين ( عب ) . 27472 عن زاذان أن رجلا سأل عليا عن الغسل ؟ فقال : أغتسل كل يوم إن شئت ، قال : لا بل الغسل المستحب ؟ قال : أغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ( ش ومسدد ، ق ) .
--> ( 1 ) الحديث عند النسائي قريبا من لفظه ومعناه . كتاب الطهارة باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل رقم / 248 / . ص